ابن أبي شيبة الكوفي

301

المصنف

( 38 ) رجل أوصى لرجل بفرس ، وأوصى لآخر بثلث ماله ، وكان الفرس ثلث ماله . ( 1 ) حدثنا عمر عن يونس عن الزهري في رجل أوصى لرجل بفرس وسماه ، وقال : ثلث مالي لفلان وفلان ، و - كان الفرس لعاب ثلث ماله ، قال الزهري : نرى أن بقسم ثلث ماله على حصصهم . ( 2 ) حدثنا هشيم عن بعض أصحابه عن الحسن أنه قال في رجل أوصى بدرهم وبالسدس ونحوه ، قال : يتحاصون جميعا . ( 39 ) الرجل يوصي لعبده بالشئ ( 1 ) حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أو يوصى لرجل لمملوكه بمائة درهم والمائتين إذا رضي الأولياء ، وإن جعل له شيئا من ثلثه فهو في عتقه . ( 2 ) حدثنا حفص قال : سألت عمر عن الرجل يوصي لعبده فقال : كان الحسن يقول : لا يوصي له - برغيف وصلته عتاقته . ( 40 ) في العبد يوصي ، أتجوز وصيته ؟ ( 1 ) حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن جندب قال ، سأل طهمان ابن عباس : أيوصي العبد ؟ قال : لا . ( 41 ) من قال : وصية العبد حيث جعلها ( 1 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : وصية الرجل حيث جعلها إلا أن يتهم الوصي ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن جابر عن عامر قال : الوصي بمنزلة الوالد ، وإذا تهم الوصي عزل أو جعل معه غيره .

--> ( 38 / 1 ) أي لمن أوصى له بالفرس نصف الثلث وللآخرين نصف الثلث . ( 40 / 1 ) لان العبد وما ملك لسيده فلا تجوز وصيته إلا أن يأذن له مولاه